قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٧٥

قلت: وكذلك المشرك واليهودي والنصراني؟ قال: كلهم في ذلك سواء، وليس للرجل إكراه زوجته الكتابية على ترك ما في شريعتها، وإتيان ما ليس بواجب في مثلها (ع: ملتها)؛ لأن العهد قد ثبت لهم على ترك ما في شريعتهم، ولا يلزمون ما ليس بواجب عليهم في ملتهم.

مسألة من جامع أبي صفرة فيما عندي: وسألته عن رجل تزوج أربع نسوة من 32 س أهل الكتاب؟ عن قتادة والحسن؛ إنهما كانا لا يريان بذلك بأسا، وبه نأخذ.

مسألة: وسألته عن يهودية أو نصرانية أسلمت، وأبى زوجها أن يسلم؟ قال الربيع: لا صداق لها إن كان لم يدخل بواحدة منهما، فإن دخل بها؛ فلها صداقها عاجله وآجله.

مسألة: وسألته عن نصرانية أسلمت ولها زوج نصراني فأسلم؟ قال: هو أحق بها، ما لم تزوج غيره، ولو أتى عليها عشر سنين أو أكثر من ذلك.

مسألة: ومن الكتاب: وسألته عن رجل من أهل الكتاب أسلم، وله امرأة لم تسلم؟ قال: المهر عليه، وإن أسلمت المرأة ولم يدخل بها الرجل؛ فليس لها مهر، إلا أن يسلما جميعا، فتكون امرأته والمهر عليه.

مسألة: وسألته عن رجل مسلم تزوج بامرأة نصرانية بشهادة النصراني، ثم قال: "جهلت ذلك، ولم أعلم أنه لا يجوز"، درئ(1) عنه الحد ولم يضرب.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ذرئ.

٢٤٬٦٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.