قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٧٦

مسألة: وسألته عن امرأة نصرانية مات عنها زوجها؟ قال: إن رفعت(1) أحكامها إلى المسلمين؛ أمروها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، وليس يجوز لمسلم أن يزوجها(2)، حتى تنقضي عدتها بأحكام المسلمين.

مسألة: وسألته عن يهودي تزوج بابنة أخيه ثم أسلم؟ قال: يفرق بينهما.

مسألة: وإذا تزوج المجوسي بأمه، أو بابنته، أو بأخته، أو ذات محرم منه؛ فإنهما يتركان على حالهما، ولا يفرق بينهما، إلا أن تطلب هي ذلك إلى المسلمين؛ فإنه /33 م/ يحكم بينهما بكتاب الله، ويفرق بينهما.

مسألة: وسألته عن نصراني تزوج امرأة من أهل القبلة، فلما علم أنها(3) لا تصلح له، صلى؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويعزر، فإن كان زنى بها وطاوعته؛ أقيم عليها الحد إن كانا محصنين، وإن كانا بكرين؛ جلدا، وإن اغتصبها(4) نفسها؛ قتل.

مسألة: وسألته هل يتزوج الرجل اليهودية أو(5) النصرانية على المسلمة؟ قال: لا بأس بذلك.

مسألة: وسألته عن امرأة مسلمة وأبوها مشرك، خطبها رجل مسلم، فأبى أبوها أن يزوجها؟ [قال: يستأمر](6) فإن أبى؛ فلتزوج من شاءت بإذن أوليائها

(1) ث: وقعت.

(2) ث: يزجرها.

(3) ث: أنه.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: أغصبها.

(5) ث: و.

(6) زيادة من ث.

٢٤٬٦٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.