قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٧٨

مسألة من كتاب الرقاع: وعن رجل على مذهب المسلمين تزوج بامرأة، فدعاها إلى مذهبه، وعرفها شريعة أهل الولاية، فأبت أن تقبل، فيجوز له أن يلعنها وهي منافقة أم لا؟ قال(1): أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إنما تجب(2) اللعنة على من عصى الله، فلعلها هي على مذهب تدين به وتخطئ مذهبك (ع: مذهبه)، والتقية بين الزوجين جائزة.

مسألة: وسألته عن رجل أسلم وهو من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهو(3) من أهل الحرب، وله أربع نسوة، أيحل له أن يتزوج في العدة بعدما أسلم؛ فإن كان من أهل الحرب؛ فقد(4) انقطعت عصمتهن، إلا أن يسلمن، وأما إن كان من أهل الكتاب؛ فهن نساؤه على النكاح الأول؛ لأن المسلم يحل له نكاح أهل الكتاب من النساء، وأما العدة من أهل الحرب إذا أسلم الرجل وتحته أربع نسوة؛ فقد قيل: لا عدة عليه منهن، ويتزوج من حينه، وكذلك يتزوج الأخت، /34 م/ ولا عدة عليه منها. وقال من قال: عليه العدة، ولا يتزوج حتى تنقضي عدتهن وعدة الأخت.

وإذا تزوج في الإسلام من(5) شاء من النساء، وقد كان له أربع نسوة، أو ما كان له، ثم أسلمن بعد ذلك؛ فإنه يتزوج منهن ما شاء بعد أن يجمع أربعا في الإسلام بنكاح جديد، ولا يفسد عليه ما تزوج في الإسلام ما كان في ملكه من

(1) ث: مسألة: قال.

(2) ث: تجوز.

(3) ث: أو هو.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: ما.

٢٤٬٦٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.