قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٧٩

النساء في الشرك إذا أسلمن بنكاح جديد، وإنما تنقطع العصمة الأولى على الاختلاف إذا تزوج واحدة أو فما فوق ذلك، على ما ذكرنا من الاختلاف في أمر النكاح الأول، وأما بنكاح جديد؛ فلا يختلف في ذلك أنه إذا أسلمن؛ إن له أن يتزوج منهن أو يتزوجهن(1) إذا جمع أربعا من النساء على ما يجوز له من نكاح الإسلام، فافهم ذلك.

مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله: وعن رجل أسلم من شركه، وله امرأة لم تسلم، فتزوجت بعد إسلام زوجها في عدتها، ثم أسلمت وبعد لم تنقض العدة، أو قد انقضت، فإن كانت في وقتها لها عدة، فتزوجت فيها؛ فإن ذلك نكاح باطل، وهو بالخيار إذا أسلمت، إن شاء تمسك(2) بها على نكاحها الأول، وإن شاء خلاها(3)، وكذلك إذا أسلمت هي وهو مشرك، فتزوجت في عدتها؛ فالقول فيها مثل ذلك.

قال غيره: إذا كان التزويج باطلا؛ فهما على نكاحهما الأول على ما قيل، ولا تبين منه إلا بطلاق أو غيره، مما يخرج المرأة من زوجها. وقد قيل: ليس للزوج عندي أنه أراد أن يتركها بغير طلاق، 34 س ولو لم يجبر(4) حتى ماتت أو مات توارثا، وكذلك إن كان هو المشرك وهي المسلمة، إذا كان ذلك على نكاح جائز في دينهم.

(1) ث: يتزوجوهن.

(2) ث: أمسك.

(3) ث: أخذها.

(4) ث: يجيز، ج: يجبر.

٢٤٬٦٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.