قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٨٠

مسألة: وقيل: في المجوسي يتزوج المجوسية، ثم يسلم(1) قبل أن يدخل بها؛ فقال من قال: يلزمه نصف الصداق؛ لأنه أدخل(2) عليها الحرمة. وقال من قال: ليس عليه شيء؛ لأنه كان مخاطبا بذلك، وذلك التزويج ليس بشيء، وإن أسلمت هي؛ فقد قيل في ذلك باختلاف؛ فقال من قال: لها نصف الصداق. وقال من قال: لا شيء لها؛ لأنها هي أدخلت الحرمة، وكذلك أهل الحرب وأهل العهد من غير أهل الكتاب.

وأما إذا كانا من أهل الكتاب ثم أسلم الزوج؛ فهما على تزويجهما، وأما إذا أسلمت هي وهو على شركه؛ ففي ذلك اختلاف إذا أسلمت قبل أن يدخل بها؛ فقال من قال: لها نصف الصداق؛ لأنها مخاطبة بالإسلام .. وقال من قال: لا شيء لها؛ لأنها لا تحل له، وأدخلت عليه الحرمة.

مسألة: وقال الربيع: إذا كان للمشرك امرأتان أختان في الشرك، فأسلم وأسلمتا؛ فإن كان دخل بهما(3)؛ فليفارقهما(4)، وإن لم يدخل(5) بهما؛ فليمسك الأولى.

مسألة: ومن زنى بامرأة في الشرك ووطئها في الحيض وفي الدبر، ثم أسلم؛ فله أن يتزوج بها، فإن كان زوجها وهما مشركان(6)، فوطئها في الحيض أو في الدبر ثم

(1) ج: تسلم.

(2) ث: دخل.

(3) ث: بها.

(4) ث: فليفارقها.

(5) ث: يكن دخل.

(6) ث: مشركات.

٢٤٬٦٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.