الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٨١أسلما؛ فعن ابن محبوب أنه قال: عسى أن يكون كزنائه بها في الشرك /35 م/ ورآها له حلالا.
مسألة: ومن الدلالة على أن نكاح أهل الشرك صحيح، قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ [المسد:4]، وإن لم يكن نكاحا تاما لم يقل الله(1) وامرأته.
مسألة: وليس لمسلم أن يتزوج المجوسية إذا أسلمت جبرا، وكذلك المجوسي إن أجبر على الإسلام؛ لم يحل لمسلمة أن تزوج به.
مسألة: والمرأة الكتابية إذا تحولت إلى المجوسية؛ لم يحل نكاحها؛ لأنها مشركة قد برئت من الكتاب الذي به حل نكاحها، ومن تزوج نصرانية؛ فليس له أن يطأها في صومها.
مسألة: ولا يحال بين أهل الذمة أن يتزوج بعضهم في بعض.
وقال أبو عبد الله: إذا تزوج نصراني أو يهودي بمجوسية، فكره ذلك أحد من اليهود والنصارى، ورفع ذلك إلى المسلمين؛ منعوه تزويجها، وإن كان قد دخل بها؛ فرق بينهما؛ لأنه لا يجوز أن يتزوج مجوسي بامرأة من أهل الكتاب.
مسألة: قال أبو علي الخراساني: إذا(2) أراد مجوسي تزويج يهودية، ورضيت به وكره أبوها ذلك؛ فإن المسلمين يجبرونه على أن يزوجها؛ لأنهم أهل شرك، ولو أراد أحد منهم أن يتزوج بعابد وثن؛ لم يحل المسلمون بينهما وبينه إذا رضيت به.