الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٨٢مسألة: وسألته عن مشرك من أهل الحرب تحته امرأتان أختان، أسلم وأسلمتا، هل له أن يقيم على أحدهما؟ فإن كان دخل بهما جميعا في الشرك؛ فسدتا عليه، وإن كانت الآخرة 35 س لم يطأها؛ أمسك الأولى، وفسدت عليه الآخرة، فإن ماتت التي جاز له نكاحها أو طلقها؛ فله أن يتزوج أختها التي لم يكن وطئها، وكذلك اليهود والنصارى والمجوس، إذا تزوج واحد منهم أختين ثم وطئهما جميعا؛ فسدتا عليه، وإن كان وطئ الأولى ولم يكن وطئ الآخرة؛ أقام على الأولى، وفرق بينه وبين الأخيرة.
مسألة: وسألته عن رجل من أهل الحرب، أسلمت امرأته قبله، ثم أسلم من بعدها؟ قال: هو أحق بها ما لم تزوج [بالنكاح الأول، وإن انقضت عدتها؛ فلها أن تزوج](1) وإن تزوجت؛ فليس له إليها(2) سبيل.
مسألة: في مشرك زنى بمشركة، ثم تزوجها في الإسلام؛ فهذا جائز حلال؛ لأن ما كانا فيه من الشرك بالله أعظم من أمر الزنى. غيره: وقد نظم ذلك الشيخ أحمد بن النظر، فقال:
وحل نكاح المشركين بمن زنوا … إذا أسلموا بعد الزنى وأصلحوا(3)
وما وطئوا بالملك فهو محرم … عليهم [إذا ما أسلموا وتنصحوا](4)
(1) زيادة من ث.
(2) ث: عليها.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: وأصلح.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: إذا هم أسلموا وتنضج. ج: إذا ما أسلموا وتنصح.