قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٨٣

والذمي إذا وطئ الأمة المصلية، أو مسّ فرجها أو نظر إليه، وهي في ملكه؛ فقد حرمت عليه إذا أسلم، فلا يتزوجها ولا يطؤها بملك اليمين.

وقال أبو الحواري: قد قال [من قال](1): إذا استكرهها فقد عتقت، وبهذا نأخذ، وأما إذا أخذ ببيعها فباعها قبل أن ينظر إلى فرجها [ثم أسلم](2)؛ فله أن يطأها بتزويج أو بملك يمين.

(رجع) مسألة: وسألته عن رجل نصراني، زنى بامرأة نصرانية ثم أسلما، هل يجوز له أن يتزوجها؟ /36 م/ قال: يكره الفقهاء ذلك، وكذلك اليهود والمجوس وأهل الشرك جميعا، من زنى منهم بامرأة؛ كره له أن يتزوجها إذا أسلما. قال: يكره ذلك.

مسألة: ومن أقر بالزنى بعد إسلامه من أهل الشرك؛ فلا حد عليه، محصنا كان في شركه أو بكرا.

مسألة: وعن رجل مصل(3) تزوج امرأة نصرانية ووليها مصل، ولم يشهدوا على ذلك؟ قال: نكاحهما فاسد، ويفرق بينهما.

مسألة: وعن أبي عبيدة أنه قال: طلاق النصرانية تطليقة واحدة.

وقال عن الربيع: ثلاث تطليقات.

مسألة: وسألته عن رجل من أهل الكتاب وهو من أهل الحرب، أسلم وله أربع نسوة، أيتزوج من الغد ويتزوج بأخت امرأته؟ قال: يتزوج إن شاء من الغد،

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ج. وفي ث: يصلي.

٢٤٬٧٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.