قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٨٤

وأني لأكره أخت امرأته، ولو فعل ما قلت أنه حرام إذا دخل؛ له أربع فالأخت مثلهن، فإن تزوج بعدما أسلم ثم أسلمن نساءه التي ترك في أهل الحرب؛ فلا سبيل له إليهن، قد حرمن عليه، وإن لم يتزوج بعد أن أسلم؛ فهو أحق بهن ما لم يتزوج.

مسألة: وسألته عن رجل من أهل الحرب أسلم وتزوج امرأة أو اثنتين، وله أربع نسوة في أهل الحرب، فأسلمت امرأة من نسائه، هل له عليها سبيل؟ قال: لا، إذا تزوج بعد انقطاع الأربع التي في الحرب، فإن كانت واحدة أو ثلاثا، فتزوج في الإسلام واحدة ثم أسلمن؛ فهو أحق بهن.

قلت: فإن نساءه في أهل 36 س الحرب ثلاث وتزوج اثنتين؟ قال: فسدت عليه الثلاث.

مسألة: وقال أيضا: في رجل من أهل الكتاب، أسلم وله امرأة لم تسلم؟ قال: لها صداقها عليه إن كان دخل بها.

مسألة: قال أبو معاوية: في رجل مجوسي، تزوج امرأة ثم أسلم قبل أن يدخل بها؛ فقال من قال: إذا أسلم من قبل أن يدخل بها؛ فلها نصف صداقها. وقال من قال: لا شيء لها.

مسألة: وعن رجل ملك امرأة مجوسية على شرط أن تصلي، فصلت وجامعها بعدما صلت؟ قال: يفرق بينهما، ولا يتزوجها بعد ذلك إذا ملكها وهي مجوسية.

٢٤٬٧٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.