الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٨٥مسألة: وعن رجل تزوج امرأة(1) نصرانية وشهوده على نكاحها نصارى وجامعها؟ قال: يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا.
مسألة: وعن رجل تزوج نصرانية وأشهد على نكاحه قوما مسلمين، غير أنه لم يشترط عليها ما اشترط على النصرانية؟ قال: النكاح جائز وهي امرأته، يخبرها بالشرط فإن أقرت؛ أمسكها، وإن أبت؛ فارقها.
مسألة: وقال الوضاح بن عقبة، ومحمد بن محبوب، وبشير بن المنذر(2): في امرأة يهودية غاب عنها زوجها وراء البحر ثم أسلمت؛ إنها تزوج ولا تنتظر زوجها إذا كان خرج مشركا.
قال أبو سعيد: إذا انقضت عدتها، إن كان دخل بها؛ فمعي أنه كذلك.
مسألة: وعن نصرانية /37 م/ أسلمت وزوجها خارج من عندها، وهو غائب حتى خلا له سنون، ولم يرجع وأرادت أن تزوج، فقال: من يدفع عن النصراني (ع: حين) فارقها أسلم؟ فقال: حتى يعلم أنه أسلم، وإلا فإذا خلت عدتها منه تزوجت.
مسألة من الزيادة لبعض قومنا ينظر فيها: قال الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:24]، على إثر قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء:23]، الآيات، فالمحصنات عطف على حرمت عليكم، أي: وحرمنا(3) المحصنات من النساء، وهن ذوات الأزواج. {إِلَّا