الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٨٧قلت له: فهل يجوز للعبد من المسلمين أن يتزوج حرة من أهل الكتاب؟ قال: نعم. قال غيره: وعند أبي حنيفة أن الإماء الكتابيات حلال كالمسلمات، وخالفه الشافعي.
(رجع) مسألة: ومن جامع بن جعفر: وقيل: لا يتزوج المسلم الذمية حتى يشترط عليها خمس خصال: لا تشرب الخمر، ولا تأكل لحم الخنزير، ولا تعلق الصليب، وأن تغتسل من الجنابة، وأن تحلق العانة، وإن كرهت أن تضمن له بهذه الخصال؛ فلا يتزوجها المسلم.
مسألة: ومن أخذ أمة من السباء؛ لم يطأها حتى تقر بالإسلام، ويعلمها الصلاة، والغسل من الجنابة، وحلق العانة، ويستبرئها بحيضة. وقالوا: بحيضتين، وإن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر؛ استبرأها بأربعين يوما.
مسألة: ولا يلزم الزوج من المهر شيء إن كان دخل بها أو لم يدخل بها، إذا سبي أحد الزوجين.
مسألة: وإذا أسلم الزوج وامرأته من غير أن يسبيا أو أحدهما، فخرج إلى دار الإسلام ثم أسلم الآخر، وللمرأة على الزوج مهر؛ فلها تأخذه به إن كان دخل بها، وإن /38 م/ لم يكن دخل بها، وكان الزوج هو الذي أسلم أول مرة؛ فلا مهر عليه؛ لأن الفرقة جاءت من قبل المرأة التي أبت الإسلام، وإذا كانت المرأة هي التي أسلمت أول مرة؛ فعلى الزوج نصف المهر.
مسألة: وعن العبد إذا تزوج أمة يهودي بغير إذن سيده، فولدت أولادا، هل يجبر الذمي على بيع أولاد أمته؟ فنعم يجبر على ذلك، ويباعوا [في من يزيد](1)،
(1) هذا في ج. وفي الأصل: في يزيد. ث: في من يريد.