قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٩٠

مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: واليهودية إذا شرط عليها المسلم عند تزويجه(1) بها الخصال التي قالوا بها، فلم تقبل له بذلك فتزوجها، ما يكون هذا التزويج؟ فبعض لا يرى تزويجها إلا [أن تقبل](2)، وأحسب أنه يوجد ترخيص في ذلك؛ لأن الله تعالى أجاز تزويج أهل الكتاب ولم يشترط في(3) ذلك شرطا، والشرك أعظم من ذلك.

مسألة: وعن رجل تزوج نصرانية ثم قذفها، هل بينهما ملاعنة؟ قال: لا، ويقال له: إن كنت صادقا؛ فلا تقربها.

مسألة: ولا يجوز تزويج المجوسية، ولا السامرية، ولا الصابئة؛ لأن الله تعالى حرم نكاح المشركات، وأباح من جملتهن الكتابيات، وهؤلاء ليس من الكتابيات.

مسألة: وعن أبي عبد الله ?: في اليهودي والنصراني يكون(4) له زوجة يهودية أو نصرانية، فيغيب كل واحد(5) منهما عن صاحبه مشركين، فتسلم المرأة، ولا يعلم زوجها أسلم أو لم يسلم، أتزوج؟ قال: نعم، إذا أسلمت وانقضت عدتها، ولم تعلم أنه أسلم أو لم يسلم؛ فإنها تتزوج.

قلت له: فإن علمت أنه أسلم بعد أن أسلمت، وقد تزوجت بعد أن أسلمت، وانقضت عدتها، (وفي خ: قبل أن تتزوج بعد أن أسلمت وانقضت عدتها)؟ قال: يتم تزويجها في هذا، ولا ترد إلى الأول؛ لأن عليه أن يعلمها إذا

(1) ث: التزويج.

(2) ث: لم يقبل.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: تكون.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: واحدة.

٢٤٬٧٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.