قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٩١

39 س أسلم، وكذلك لو أسلم زوجها الأول قبل أن تسلم المرأة، ثم أسلمت وانقضت عدتها، وتزوجت ولم يعلم بإسلامها الأول، (وفي خ: ولم يعلم بالإسلام(1) الأول)؛ كان الآخر أولى بها. قيل له: كذلك إذا أسلم الرجل ولم يعلم أن المرأة أسلمت، فتزوج أختها ثم علم أنها كانت أسلمت قبله(2)؛ فإنه يتم نكاحه بأختها إذا لم يعلم.

قال أبو الحواري: وهذا إذا كانا مشركين من غير أهل الكتاب، فإن كانا من أهل الكتاب فأسلم الزوج، ولم تسلم امرأته؛ فهو أولى بها، وليس له أن يتزوج أختها، علم أن امرأته أسلمت أو لم يعلم بها، إلا أن يطلقها، وهذا إذا كانوا من أهل الكتاب من أهل الحرب، فهو كما قال، والأمة ليس في هذا كالحرة إذا كان للذمي أمة ذمية مثله، ثم غاب وأسلمت؛ لم تبع حتى يعلم أنه مشرك، فإن بيعت لمولى ووطئها، وقد كان سيدها الأول أسلم؛ ردت إليه، وكذلك إن أسلم من بعد.

قال أبو الحواري: إذا باعها الإمام بعد أن صح أنه مشرك؛ فقد مضى البيع، أسلم اليهودي من بعد أو لم يسلم.

مسألة: ولا يحال بين أهل الذمة أن يتزوج بعضهم في بعض، وإن تزوج رجل مشرك مشركة ولم يدخل بها حتى أسلمت؛ فإنها لا تزوج بابنه، ولا بأبيه في الإسلام، وكذلك هو إذا أسلم، لا يتزوج أمها في الإسلام.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: بإسلامها.

(2) زيادة من ث.

٢٤٬٧٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.