الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٩٢مسألة: وقال من قال: [في الذي](1) /40 م/ يكون مشركا ويكون له عشر نسوة في الشرك ثم يسلمون جميعا؛ فإن له أن يمسك الأربع الأوائل منهن، ويدع البواقي(2). وقال من قال: يختار منهن أربعا من نسوته. وكذلك قيل في مجوسي تحته أختان ثم أسلموا جميعا؛ قال من قال: الأولى امرأته. وقال من قال: حرمتا عليه جميعا.
مسألة: وعن أبي علي: في المجوسي إذا طلق امرأته ثم أسلما؛ إن له أن يتزوجها ولو لم تزوج زوجا غيره، وينظر في ذلك؛ لأنه قد قيل أيضا إذا كان ذلك في الطلاق جائزا في دينهم؛ جاز عليه.
قال أبو الحواري: إذا كان ذلك الطلاق جائزا في دينهم؛ لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
مسألة: ولا يجوز للعبد ولا للحر أن يتزوج إماء أهل الكتاب.
[وأما امرأة](3) من أهل الكتاب تزوجها رجل منهم ثم طلقها، هل يتزوجها رجل من المسلمين بعد انقضاء عدتها؟ فنعم، قد أحل الله تزويج نسائهم المحصنات.
قلت: المحصنات ما هن؟ قال: الحرائر.
مسألة: ذكر لنا أن العاص بن الربيع كان تزوج بزينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مشرك، وكان يومئذ نكاح المشركات حلال، فلما كان وقعة بدر، وأنزل الله