قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٩٣

الهجرة، خرجت زينب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحرم الله نكاح المشركين بالمؤمنات،40 س فلبث سنة فيما ذكر لنا، ثم خرج العاص بن الربيع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فآمن، فردها النبي - صلى الله عليه وسلم -[لما أسلم](1) بالنكاح الأول(2).

مسألة: والزانية من أهل الكتاب لا ينكحها إلا زان من أهل الصلاة، أو مشرك من أهل دينها، وحرم ذلك على المؤمنين.

مسألة: مشركة تزوجت بمشرك على خنازير أو أزقاق(3) من خمر، ثم أسلما ولم تكن(4) المرأة قبضت منه حتى أسلما؛ فقال أبو عبيدة: [مكان خنزير كبش](5) أو شاة، ومكان كل زق من خمر؛ زق من خل.

قال أبو معاوية: لها قيمة الخمر والخنازير عند من يستحل ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: عن الشيخ صالح بن سعيد: وهل يحل للمسلم تزويج اليهودية، والنصرانية، والبدوية التي لم تصل، ويسعه ذلك أم لا؟ قال: أما أهل القبلة؛ فجائز التزويج منهم، كانوا أبرارا أو فجارا، وأما اليهود والنصارى إذا كانوا سلما للمسلمين، ولم يكونوا حربا؛ فجائز تزويج الحرائر منهم للمسلمين، وقد نطق بذلك كتاب الله جل وعلا، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب النكاح، رقم: 1143؛ وأبي داود، كتاب الطلاق، رقم: 2240؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 2009.

(3) ث: رقاق.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يكن.

(5) هذا في ج. وفي الأصل: مكان خنزير كبس. ث: فكان خنزير كبش.

٢٤٬٧١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.