قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٩٤

مسألة لغيره: وإذا قال مسلم لمجوسية: "أسلمي وأنا أتزوجك"، [وهي عند](1) زوج، وتواعدا على ذلك ثم أسلمت هذه المجوسية؛ فجاز(2) لهذا الرجل أن يتزوجها، والله أعلم.

مسألة من كتاب مختصر الخصال: قال أبو إسحاق: ولا يحل تزويج المشركات، /41 م/ إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن تكون حرة. والثاني: أن تكون كتابية، لا وثنية، ولا مجوسية. الثالث: أن تكون ذمية، لا حربية.

قال النّاظر: هذا صحيح. (رجع) ومنه: قاله تخريجا.

قال أبو إسحاق: ونكاح أهل الشرك معفو عنه إذا أسلموا، ويجوز من ذلك ما جاز في ابتداء العقد عليه. قال: وإن أسلم أحد الزوجين قبل الآخر ثم أسلم الثاني؛ كانا على النكاح الأول، إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن يسلم أحدهما قبل أن يدخل بها، فإنه ينفسخ النكاح بينهما، قلته تخريجا. والثاني: أن تسلم المرأة وتتزوج قبل أن يسلم الزوج؛ فإنه ينفسخ بينهما ما كان أولا. والثالث: أن يرتدّ أحدهما قبل إسلام(3) الثاني.

قال الناظر: هذا صحيح.

مسألة من بعض التّفاسير التي عن قومنا: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة:221]، أي: المشركات الحربيات، والآية ثابتة. وقيل: المشركات الحربيات والكتابيات جميعا؛ لأن أهل الكتاب من أهل الشرك؛

(1) ث: وعندها.

(2) ث: فجائز.

(3) هذا في ج. وفي الأصل: الإسلام.

٢٤٬٧١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.