الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٩٦الباب التاسع نكاح السبايا من المشركين والمسلمين
ومن كتاب بيان الشرع: وإذا سبى المسلمون امرأة من أهل الحرب وصارت لمولى، وسبي زوجها فأرادها؛ فأمرها(1) في ذلك إلى سيدها، إن أراد أن يتم لهما نكاحهما أتمه، وإن كره ذلك فهو إليه.
مسألة: وقيل: من سبى المشركون له زوجة أو سرية، ثم سبئ هو أيضا؛ فقال من قال: يكره له وطئها إن أمكنه ذلك، مخافة أن يشركوه في الولد.
مسألة: وقال أبو علي: في المرأة /42 م/ تسبى فتكره على الوطء؛ قال: حرهم، إن لم تقدر(2)؛ زوجها فلا بأس، وذكر أنها تسأل أواقعها ذلك أم لا.
مسألة: ومن أخذ أمة من السباء لم يطأها؛ حتى تقر بالإسلام ويعلمها الصلاة، والغسل من الجنابة، وحلق العانة، ويستبرئها بحيضة، وقالوا: بحيضتين، وإن كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر؛ استبرأها بأربعين يوما.
مسألة: وأما المشركة التي يغتنمها(3) المسلمون ولها زوج، فتلك يطأها سيدها، وذلك ليس لها بزوج(4).
مسألة: وكل فرقة وصفت لك في هذا الباب؛ فهي فرقة بغير طلاق، ولا يلزم الزوج من المهر شيء إن كان دخل بها أو لم يدخل بها، إذا سبي أحد الزوجين.