قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٩٨

فهل له جماعها في صومها … فقال لا يطأها في يومها

تزويج ذات الشرك في الأحكام … حجر على كل أولي الإسلام

إن الكتابيات قد أبيحا … تزويجها روى لنا صريحا(1)

ولا يجوز عندنا نكاح … السامريات ولا مباح

والصابئات قيل والمجوس … كمثلها وكلهم نجوس

لأنهم ليس بذي كتاب … فيما عرفناه من الجواب

وقيل لا ينكح ذو الإسلام … ذمية في مدة الأيام

قبل اشتراط الغسل للجنابة … والحيض في قول أولي الإصابة

وإنما تحلق شعر العانة … وترك شرب الخمر في الإبانة

ولا تعلق بعده صليبا … فقم بما قلت به خطيبا /43 م/

وإنها لا تأكل الخنزيرا … عن ما شرطت لا تكن غريرا(2)

(1) ث: تصريحا.

(2) ث: غزيرا.

٢٤٬٧١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.