الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٩٨فهل له جماعها في صومها … فقال لا يطأها في يومها
تزويج ذات الشرك في الأحكام … حجر على كل أولي الإسلام
إن الكتابيات قد أبيحا … تزويجها روى لنا صريحا(1)
ولا يجوز عندنا نكاح … السامريات ولا مباح
والصابئات قيل والمجوس … كمثلها وكلهم نجوس
لأنهم ليس بذي كتاب … فيما عرفناه من الجواب
وقيل لا ينكح ذو الإسلام … ذمية في مدة الأيام
قبل اشتراط الغسل للجنابة … والحيض في قول أولي الإصابة
وإنما تحلق شعر العانة … وترك شرب الخمر في الإبانة
ولا تعلق بعده صليبا … فقم بما قلت به خطيبا /43 م/
وإنها لا تأكل الخنزيرا … عن ما شرطت لا تكن غريرا(2)
٢٤٬٧١٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.