قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٩٩

الباب العاشر في تزويج المتعة وفيما تمتع(1) به المرأة بعد الطلاق

ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي المؤثر: جواب أبي المؤثر في المتعة: أما بعد، تنازع الناس في المتعة حتى بلغني أن بعضهم يدعي أن(2) محمد بن محبوب أحلها(3)، وما كان محمد بن محبوب جاهلا بالتنزيل، ولا يعدل التأويل، ولقد كان أوطأ للأثر من أن يحل ما حرمه عمر بن الخطاب، وعائشة ?، مع ما تواطأ من الأحاديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها. قال: ولأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناسخ ومنسوخ، كما أن للقرآن(4) ناسخا ومنسوخا، وكان فيما بلغنا أن بدو المتعة أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شكا إليه أصحابه العزبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، فلا يستمكن رجل من امرأة ثلاثة أيام، إلا ولاها الدبر»(5)، قال الله تعالى بعدما ذكر ما حرم من النساء فقال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَ‍آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء:24] /80/ قال: وكانت المتعة فيما ذكر لنا، أن الرجل يأتي المرأة، فيقول لها: "أستمتع منك بكذا وكذا من الأيام، 43 س

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تمنع.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أجلها.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: القرآن.

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه بلفظ قريب، كتاب الوصايا، رقم: 844.

٢٤٬٧١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.