قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٠٦

من ذلك، ولا لها أن ترد عليه وتكون الأربعة داخلة في صداقها، وتكون زوجته ويتوارثان(1)، ولا تخرج منه إلا بطلاق.

قال: وإن طلق في الأجل (خ: للأجل)؛ لم يكن عليه إلا أربعة دراهم، وليس عليه أكثر من ذلك، 46 س يسلمه إليها، وعليها العدة، وعليه النفقة والسكن؛ حتى تنقضي العدة، وإن مات أحدهما وهي في العدة؛ توارثا. قال: وكذلك إذا تزوج الرجل امرأة بصداقها إلى سنة، فإن خلا لها سنة فطلقها؛ اعتدت، وعليه النفقة والسكنى، ما دامت في العدة وتوارثا، إن مات أحدهما وهي في العدة، وسلم إليها صداقها. قال: وإن هو أمسكها؛ فذلك شرط باطل والنكاح ثابت، وهي امرأته والصداق عليه.

وكذلك أقول: في رجل تزوج امرأة على صداق عشرة دراهم على أن لا يرثها ولا ترثه، فنظرت فإذا ذلك شرط باطل، فقالت: "إنما تزوجت بك على صداق عشرة دراهم على أن لا ترثني، فإذا كان هذا شرط يبطل فلا أقيم معك على هذا"، فإن طلقها من حينها؛ اعتدت منه وعليه النفقة والسكنى، ما دامت في العدة، ويتوارثان إن مات أحدهما وهي في العدة، ويسلم إليها صداقها العشرة دراهم التي تزوجها بها. قال: وإن هو حبسها ولم يطلقها؛ فلها عليه كأوسط صدقات نسائها، والنكاح ثابت، وإن لم يكن لها نساء؛ فكصداق مثلها. قال: وإن هي علمت أن ذلك شرط لا يثبت في الميراث فسكنت ولم تسأله عن شيء، وأقامت معه؛ فهي زوجته، ولا أرى لها إلا ما فرض لها من الصداق؛ لأنها لم تطلب شيئا.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يتوارثان.

٢٤٬٧٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.