قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١١٣

العدة، ما داما /50 م/ في العدة التي حدها(1) الولي؛ أشهد(2) على ذلك الزوج شاهدين أنه قد زادها في الحق كذا وكذا من المال، وعلى أنه زادته في العدة كذا وكذا شهرا، أو [كذا وكذا](3) سنة، أو كذا وكذا يوما، وتزيده هي ذلك وتشهد على ذلك بالرضى بذلك، فإن أراد بعد ذلك أيضا أن يزيدها، وتزيده ما داما في العدة التي حداها هما؛ فذلك لهما ويشهدان على ذلك؛ وبذلك جاء الأثر عن الفقهاء من المسلمين، وروي ذلك عن ابن عباس ? وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب ?، وأحسب عن محمد بن الرحيل، وعن أبي صفرة عبد الملك بن صفرة.

ووجدنا عن أبي الحواري ? يرفع عن أبي عبد الله نبهان بن عثمان عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: إن تزويج المتعة حلال، غير منسوخة آية المتعة.

وقال أبو الحواري فيما وجدنا عنه: أخبرنا نبهان بن عثمان عن سليمان بن سعيد، أحسب عن محرز عن أبي صفرة عبد الملك بن صفرة ? أنه قال: لو أجد تزويج متعة؛ لفعلت ذلك. وفيما وجدت عن تقييدي عن الشيخ أبي الحسن ?: إن تزويج المتعة حلال غير منسوخ؛ فهذا الذي عرفنا في تزويج المتعة، وأما قولك هل فعل ذلك أحد من المسلمين؛ فلا نعلم أن(4) أحدا من المسلمين في عصرنا هذا، ولا فيما مضى فعل ذلك، غير ما قد أخبرناك عما

(1) ج: حداها.

(2) ث: يشهد.

(3) ث: كذلك كذا.

(4) زيادة من ث.

٢٤٬٧٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.