الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١١٤رفع(1) أبو الحواري عن المسلمين من قول أبي صفرة، وفي هذا كفاية، 50 س إن شاء الله تعالى.
مسألة(2): ومن غيره: وفي بعض كتب الزيدية: إن ابن عباس رجع عن ذلك عند موته، وقال: اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة، وقولي في الصرف؛ لأنه كان يقول: إنما الربا في النسيئة، والذي استقر عليه مذهب أبائنا فاطاه(3)، إلا الباقر والصّادق(4) والإمامية أن نكاح المتعة لا يصح، وأنه منسوخ وعليه تعويل أكثر الفقهاء.
(رجع) مسألة: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «أحل المتعة ثلاثة أيام من الدنيا في غزوة غزاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشتد ذلك على المسلمين فيها العزوبية، ثم نهى عنها»(5). بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن المتعة»(6). وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو كنت تقدمت فيها لرجمت.
(1) ث: رفع عن.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث، ج. وفي الأصل: فأطلبه. لعله: قاطبة.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: الصلاق.
(5) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب النكاح، رقم: 1406؛ والنسائي، كتاب النكاح، رقم: 3368؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 1962.
(6) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم: 1406؛ والنسائي، كتاب النكاح، رقم: 3368؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 1962.