قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١١٤

رفع(1) أبو الحواري عن المسلمين من قول أبي صفرة، وفي هذا كفاية، 50 س إن شاء الله تعالى.

مسألة(2): ومن غيره: وفي بعض كتب الزيدية: إن ابن عباس رجع عن ذلك عند موته، وقال: اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة، وقولي في الصرف؛ لأنه كان يقول: إنما الربا في النسيئة، والذي استقر عليه مذهب أبائنا فاطاه(3)، إلا الباقر والصّادق(4) والإمامية أن نكاح المتعة لا يصح، وأنه منسوخ وعليه تعويل أكثر الفقهاء.

(رجع) مسألة: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «أحل المتعة ثلاثة أيام من الدنيا في غزوة غزاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشتد ذلك على المسلمين فيها العزوبية، ثم نهى عنها»(5). بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن المتعة»(6). وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو كنت تقدمت فيها لرجمت.

(1) ث: رفع عن.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث، ج. وفي الأصل: فأطلبه. لعله: قاطبة.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الصلاق.

(5) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب النكاح، رقم: 1406؛ والنسائي، كتاب النكاح، رقم: 3368؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 1962.

(6) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم: 1406؛ والنسائي، كتاب النكاح، رقم: 3368؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 1962.

٢٤٬٧٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.