الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١١٥وبلغنا عن عبد الله بن مسعود ?(1) أنه قال: نسختها آية العدة، والطلاق، والميراث، وكيف امرأة ليست بزوجة ترث كما ترث الزوجة، ولا يقع عليها الطلاق، ولا الظهار، ولا الإيلاء، ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون:5،6]، فإن كانت هذه المرأة زوجة؛ فحالها حال الزوجة في جميع أحوالها، وإن كانت غير زوجة؛ فلا تحل له؛ لأنها ليست بملك يمين.
قال أبو الحسن ?: وقد قال من قال: إن نكاح المتعة ليس(2) بمنسوخ /51 م/ ما ذكر من المتعة ليس من رأي أبي عبد الله.
[قال غيره](3): قد قيل: إن نكاح المتعة صحيح ثابت ليس بمنسوخ، وهو صحيح جائز معنا بولي وشاهدين وصداق، ورضى المرأة إلى أجل، ويلحقها في ذلك الأجل (ع: الطلاق)، والايلاء، والظهار، والخلع، ويتوارثان في ذلك الأجل، وتبين بغير طلاق للأجل المؤجل عدتها في البينونة الأجل في عدة المطلقة، وإن مات عنها في الأجل قبل أن تنقضي؛ ورثته، وكان عليها عدة الوفاة، كذلك جاء الأثر، وإذا صح التزويج لغير أجل؛ فهو للأجل أصح وأجوز وأثبت؛ لأنه يقع موقع الأجرة، والأجرة إلى الأجل أثبت منها إلى غير الآجال، وإنما وجدنا، وقيل: إن المتعة التي نهى عنها ونسخت كان بغير تزويج، وإنما يتفق