قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١١٧

مسألة: أحسبها عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: فأما ما أجازوه الشيعة في المتعة، في كل امرأة حرّة بالغة، ليس لها زوج أن يتمتع بها بدفع(1) دراهم قليلة بكلام يقوله بينهما، ولو شاء أن يتمتع في وقت واحد بألف امرأة أو أكثر من ذلك، ولا ترثه، ولا يرثها إن مات أحدهما في المدّة التي فيها التمتع(2)، فهذا مما لا اختلاف بين أصحابنا أنه لا يجوز، ولا يجوز فيه الاختلاف، وأما أن يتمتع بأربع إن لم تكن معه(3) زوجة، أو بثلاث إن كانت معه زوجة واحدة، وباثنتين مع الزوجتين، وبواحدة مع الثلاث، وبالتحريم جزما /52 م/ بواحدة مع الأربع الزوجات، ويكون العقد برضى منها وإذن وليها، وشهود وعقد، ومهر، فإن عدم شرط؛ حرم كما هو في التزويج، وتكون في المدة وارثة موروثة لا فرق بينه وبين التزويج، في جميع أموره، إلا في انقضاء المدة، وإن تراضيا قبل انقضاء المدة على الزيادة؛ جاز، فهذا الذي فيه الاختلاف، ومال(4) الشيخ أبو سعيد ? إلى إجازته على هذا الشرط، والله أعلم.

مسألة: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة»(5). قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هذا ضعيف الصحّة؛ لأنه لا يصحّ فيه نهي على معنى الكراهية(6)، ولم تشتهر حرمته، والمتعة أن تقوم مقام زوجة فتكون وارثة مورثة، ولا فرق بينه وبين

(1) ث: يدفع.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: المتمتع.

(3) ث: له.

(4) هذا في ج. وفي الأصل: وقال. ث: وما.

(5) تقدم عزوه.

(6) ث: الكرهية.

٢٤٬٧٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.