قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١١٨

الزوجة، إلا في انقضاء المدّة، وبولي، ورضى، وشهود، ومهر، ولا يزيد على الأربع.

مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: وسئل عن تزويج المتعة، أحلال أم حرام؟ قال: قد اختلف أصحابنا فيه، فأباحه بعض، وحرّمه آخرون، ويعجبني إباحته إذا أتاه المتمتع من وجهه، لا على ما أحلته الشيع لعنهم الله وأخزاهم، ووجهه لحله التزويج بالمرأة بالولي، وشاهدين، والرضى، وذلك أن يكون العقد صحيحا مع ذكر تزويج المتعة إلى أجل مسمى، وفي حالهما على حكم الزّوجيّة، يجب له وعليه ما يجب في حكم الزوجية، 52 س من لحوق الموارثة بينهما، والعدد، وتحريم الجمع بين من يَحْرُمُ الجمع بينهم من النساء، ما دامت في حكم الزوجية معه، أو في العدة بعد انقضاء الأجل، وإن تراضيا في الأجل بزيادة فوقه؛ فلا أقول بحجره جزما؛ لأن أصل العقد بالتزويج صحيح، والله أعلم.

مسألة: ومن جوابه: وأما ما ذكرت من قبل تزويج المتعة؛ فقد جاء في ذلك اختلاف كثير، والذي عندي أنه إذا وقع التزويج على ولي، وشاهدين، ورضى المرأة، وصحّ الشرط في العقد أنه يتزوج بها إلى أجل معلوم؛ فكأني على هذا أميل إلى إجازة هذا النكاح إلى أجله، وفي نفسي من الزيادة على ذلك الأجل الذي أجّلاه حال العقد، إن أراداه باتفاق منهما عليه، فكأني أميل إلى الجبان عن القول به، وما صحّ بينهما من الأحداث في حال ثبوت الزوجية من النسل؛ فهو لهما، وكذلك الموارثة إن ماتا أو أحدهما، وجميع من يتعلق بحكم الزوجية، فهو ثابت فيما بينهما، والله أعلم، فهذا في معنى ما يخرج لها عندي من القول مع من يرى جوازها.

٢٤٬٧٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.