قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٢٣

مسألة: وعن رجل زوج رجلا، وفرض عليه صداقا، وشرط عليه إن جاء بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح؛ قال: أرى النكاح ثابتا، وهذا الشرط يبطل، إلا أن يقول فهي طالق.

مسألة: ومن تزوج امرأة زوجه بها وليّها، فقبل التزويج على أن له الخيار إلى ثلاثة أيام، هل له خيار؟ فإذا قبل التزويج؛ فقد ثبت التزويج وليس له في ذلك خيار، ذلك شرط باطل.

وأما المرأة فإذا زوجها وليها برجل وشرط له الخيار ثلاثة أيام؟ قال: فإن لها الخيار إلى ثلاثة أيام والنكاح ثابت، فإن أتمته؛ تمّ، وإن نقضته في الثلاثة أيام؛ انتقض، وأما المتخالعان إذا تخالعا، وشرط أحدهما الخيار إلى ثلاثة أيام؛ وقع الخلع ولم يكن لأحدهما خيار، لا للمرأة ولا للزوج.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة وشرط على أهلها أن يتركها 54 س في دارها، وصداقها ألف درهم، فإن نقلها فصداقها ألفان؟ قال: جائز إن نقلها فصداقها ألفان.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة وصداقها ألفا درهم إن نقلها، وإن لم ينقلها فألف درهم؛ قال: هذا منتقض.

مسألة: سألت أبا زياد عن رجل تزوج امرأة، وشرطوا عليه أولياؤها، وهي إن كانت له امرأة غيرها، فمهرها عليه ألفا درهم، وإن لم يكن له امرأة غيرها، فمهرها ألف ردهم؟ قال: لهم شرطهم، وعقدة النكاح ثابتة إن كان على ذلك زوجوه واشترطوا عليه.

قلت: أرأيت إن سألتم عنه، فوجدتم له امرأة لم يكن دخل بها، فقالت: "لا أريده، وأنا راجعة عما كان بيني وبينه من الشروط"؟ قال: ليس لها ذلك،

٢٤٬٧٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.