الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٢٤والتزويج ثابت ولها شرطها عليه. ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا في النكاح؛ لأن شروط النكاح مجهولة ويجوز فيه المجهولات. وقال من قال: فإنه منتقض، فإن علمت بذلك قبل الدخول؛ فلها الرجعة، وإن لم تعلم حتى يدخل بها؛ فلها أكثر الصداقين. وقال من قال: أقلها. وقال من قال: مهر المثل إذا لم يكن تزوج على مهر ثابت، أو على غير شرط. وقيل: اختلف أيضا في تزويجه بها على أنها إن ولدت غلاما فألف درهم، وإن ولدت جارية فمائة درهم. فقال من قال: إن الشرط ثابت والتزويج ثابت، وإن ماتت قبل أن /55 م/ تلد؛ فلها صداق مثلها إن دخل بها. وقال من قال: هذا منتقض، فإن دخل بها؛ فلها الأقل ما لم يجاوز صداق مثلها. وقال من قال: لها الأكثر ما لم يكن أكثر من صداق مثلها. وقال من قال: لها صداق المثل.
مسألة: قال أبو عبد الله: في رجل تزوج امرأة وشرط عليها إن ماتت قبله، فلا صداق لها عليه؛ إنه يلزمه الصداق لورثتها من بعد موتها، ولا يثبت هذا الشرط، وإذا شرط عليها إن مات هو قبلها، فلا صداق لها؛ فإن ذلك يلزمها إذا مات ويبرأ من صداقها، ولا سبيل لها في الصداق على ورثته في ماله.
قلت: وكذلك إذا قال إن مت قبلها؛ فلا شيء لها عليه إلا ما حدت(1) له من ماله؟ قال: نعم.
مسألة من كتاب الضياء: ومن تزوج حرمته، وشرط لها السكن قبل العقدة أو(2) عندها؛ فهو ثابت، وإذا تزوج الابن على أن الصداق على أبيه؛ فليس له