قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٢٥

أن يرجع وحقها على الوالد، فإذا تزوج وضمن الأب بالصداق، فإن كان عند الأب وفاء؛ فالصداق عليه، وما نقص؛ رجعت على الولد وإذا ضمن الأب؛ فمن شاءت أخذت منهما.

مسألة: وسألته عن رجل زوج ابنه صغيرا أو كبيرا، وضمن المهر العاجل والآجل، فمات الأب قبل أن يدرك الصبي؟ فقال: صداق المرأة في مال الأب؛ لأنه ضمنه ويحسب في دينه.

مسألة: وعن رجل ملك امرأة، 55 س وشرط عليه عند عقدة النكاح إن جئت إلى وقت كذا وكذا من الوقت، فهي امرأتك، وإن لم تجي فلا سبيل لك عليها؛ قال: إن كان هذا الشرط عند عقدة النكاح؛ فلهم شرطهم وهذا مثل المتعة.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة وشرط لهم إن لم أجي إلى كذا وكذا، فليست لي بامرأة؛ قال: لهم شرطهم.

مسألة من الضياء: ومن تزوج امرأة على أنه إن تزوج عليها فصداقها ألفا درهم، وإن لم يتزوج عليها فألف درهم؛ فهذا شرط يثبت عليه، والله أعلم.

مسألة: ومن شرط لها على نفسه أنك إن أخذتيني، فلك علي أن أفارقك متى شئت، وأعطيك صداقك وأبرأ لك نفسك، فتزوجته على ذلك الشرط؛ فالتزويج ثابت تام والشرط باطل، وكذلك المرأة، إن شرطت المرأة على الزوج أن رأيها في نفسها يتقدم رأيه في جماع وغيره، وخروج من منزله وجميع ما يجب على المرأة للزوج ما أرادت فعلت، وما أرادت تركت؛ كل ذلك باطل، وعليها ما على النساء، ولها مالهن، وكذلك للرجل ما للرجال، وعليه ما عليهم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٢٤٬٧٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.