قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٢٦

مسألة: ومن غيره: والرجل إذا شرط في عقد التزويج أو بعده أن يكون عليه زكاة حلي زوجته؟

الجواب: إن كان الشرط قبل عقدة النكاح؛ فأثبته بعض فقهاء المسلمين ولم يثبته منهم آخرون، وإن ذكر في عقدة النكاح؛ /56 م/ فهو ثابت على قول من أثبت الشروط المجهولة في عقدة النكاح، وهو أكثر القول معنا، والله أعلم.

مسألة على إثر مسائل عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وإذا قال رجل لزوجته: "إن شئت لم أجامعك وكنت زوجتي، وإلا طلّقتك"، فرضيته(1) بأن لا يطلقها وتكن عنده على ذلك؛ إنه جائز له هذا الفعل.

مسألة: ومن تزوج على أن لا نفقة لها عليه ولا كسوة؛ قول: إن هذا لا يثبت. وقول: جائز، وهو من ذلك سالم ما لم تطلب إليه فيلزمه، وإن كان زادها على صداقها شيئا لأجل ذلك؛ فله أن يرتجعه منها؛ لأنها أبرأته مما(2) لم يجب لها، وإنما استحقته من بعد بالعقدة، والله أعلم.

قال المؤلف: قد جاء شيء من معاني هذا الباب آخر جزء الصدقات.

(1) ث: فرضيت.

(2) ث: ما.

٢٤٬٧٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.