الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٢٧الباب الثاني عشر في ما يجب(1) من الصداق على من غلط فتزوج بمن لا يحل له نكاحه
ومن كتاب بيان الشرع: وكل نكاح فاسد فرق(2) بين الزوج وبين المرأة من قبل أن يدخل بها؛ فليس لها مهر ولا متعة، سمي لها أو لم يسم لها مهرا، وكذلك لو فرق بينهما بعد الخلوة؛ قال أبو معاوية: إذا خلا بها، وقد علم أنها أخته من الرضاعة أو نسب أو ما أشبه ذلك من الحرمة؛ فلا يقبل قولها إن قالت أنه قد جاز بها إذا كان هو منكر لذلك، وأما إذا لم يعلما (خ: يعلم) الحرمة التي(3) بينهما حتى خلا بها؛ فالقول ما قالت المرأة.56 س
ومن غيره: قال: نعم، قد(4) جاء الأثر في ذلك باختلاف؛ فقال من قال: إنه كل نكاح فاسد علم به من بعد الخلوة، فقالت المرأة: "إنه دخل لها". وقال هو: "لم يدخل بها"؛ فقال من قال: القول قوله. وقال من قال: القول قولها. وقال من قال: القول قولها إذا كانت أما أو أختا، أو ذات محرم، من قبل نسب أو رضاع، وأما إن كانت من قبل عدة زوجها(5) فيها أو حرمة تدخل من قبل
(1) هذا في ث. وفي الأصل: يحل.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: وفرق.
(3) ث: ما.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: قال.
(5) ث: تزوجها.