قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٢٨

عقدة(1) النكاح أو أشباه هذا؛ فالقول قولها في ذلك، وإنما جاز ذلك على الجهالة بالحرمة(2)، وكذلك إذا تزوج بغير ذات محرم منه نكاحا فاسدا، أو وافق امرأة فاسدا؛ فقال من قال: ليس لها شيء إلا بالوطء. وقال من قال: هذه غير ذات محرم من النسب والصهر، ولهذه الصداق بالمس والنظر؛ لأنه قد مس ونظر على أنه له حلال. وقال من قال: عليه ذلك أيضا في ذوات المحارم من النسب والصهر.

مسألة: قال أبو عبد الله: كل رجل تزوج امرأة بأكثر من صداقها رغبة فيها، ثم صح أن بينهما حرمة بنسب، أو رضاع، أو غيرهما؛ فإنها ترجع إلى صدقات نسائها.

مسألة: وقال: إذا تزوج ودخل بها ثم صح بينهما رضاع أو مسّ فرج أمها، أو نظر إليه؛ قيل: ترجع إلى صَدُقَات نسائها، ويفرق بينهما.

مسألة: رجل تزوج أخته لأمه وأبيه، فمكثت معه، حتى ولدت منه ولدين، ثم ظهروا /57 م/ على ذلك، ثم تزوج امرأة من بعدها فولدت منه ولدا ثم مات الرجل؛ قال من قال: إن صداقها لها عاجله وآجله، ولا طلاق(3) لها وعليها عدة. وقال بعض العلماء: ليس لها منه ميراث، وأما الولدان؛ فقال بعضهم: ليس لهما ميراث إذا كان أبوهما أخا أمهما، والله أعلم.

(1) ث: عدة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الحرمة.

(3) كتب في الهامش: أظن هنا غلطا فلا معنى للطلاق، بل المعنى للميراث.

٢٤٬٧٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.