قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٢٩

مسألة: وعن رجل توفي، فشهد رجلان أن امرأته أخته؛ قال: لها الصداق كاملا بما استحل من فرجها، ولا ميراث لها، إلا من قبل الرحم والقرابة.

مسألة: رجل تزوج امرأة وأقام معها سنين، ثم علم أنها أخته من قبل(1) الرضاعة، أو ممن لا يحل له نكاحه، ففرق بينهما فأخذت صداقها، هل يرجع عليها بما أنفق عليها وكساها؟ فلا يرجع عليها بشيء من ذلك؛ لأنها كانت في حبسه.

مسألة: حفظ أبو شعيب عن عمر، أن عمر حفظ عن موسى: إن كل امرأة خرجت من زوجها بأمر حرمة رضاع أو شبهة؛ إنها إنما لها ما سيق إليها. وقال عمر: فأما هؤلاء فما هم يعطونها مهرها، ونقض(2) أبو مروان حكما حكمه والي هجار (خ: صحار)، وهو سليمان بن شملان، وهو رجل تزوج جارية، فشهدت أمها أنها أرضعت ختنها(3) بلبن ابنتها، فرأى والي هجار الجارية، حرام ولا صداق لها حين شهدت أمها.

قال أبو مروان: بل لها صداقها إن كان قد دخل بها، فلها صداقها كاملا، وإن 57 س كان أنكر ذلك؛ قامت المرأة شاهدين أنه أغلق عليها بابا، أو أرخى سترا؛ فلها الصداق كاملا، وإن أنكر ولم تقم بينة ولم يكن دخل بها؛ فلا صداق لها إن كانت عدلة الصداق، ورأي: إن شهادة الأم بالرضاع لبنتها جائزة، وقال: إنما لا تجوز شهادة الأب لولده (خ: لبنته)، وأما الأم فشهادتها جائزة.

(1) زيادة من ث.

(2) هكذا في بيان الشرع (48/ 529). وفي النسخ الثلاث: وبعض.

(3) ث: أختها.

٢٤٬٧٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.