الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٣٠مسألة: وقال: في رجل ملك امرأة ثم مس فرجها، ثم علم أنها أخته من الرضاعة قال: لا أرى لها عليه شيئا، إلا أن يطأها، فإن وطئها كان لها صداقها.
وقال أبو عبد الله وهاشم: إذا جامعها؛ فلها الصداق ولم يجعلوا للأخت صداقا إلا في الجماع. وقال آخرون: لها الصداق أيضا بمس الفرج.
مسألة: وعن رجل تزوج ابنة أخيه من الرضاعة، فلمس فرجها بيده، ثم علم بعد ذلك أنها ابنة أخيه؟ قال: عليه مهرها كاملا.
مسألة: امرأة تزوجت بأخيها من الرضاعة، وهما يعلمان ذلك جميعا، أن أحدهما أخ الآخر من الرضاعة، غير أنهما لا يحسبان أن ذلك يحرم عليهما؟ قال: لا مهر لها عليه؛ لأن الناس لا يعذرون بجهل ذلك.
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ووطئها، ثم تبين أنها أمه بعد ذلك ما يلزمه؟ قال: معي أنه [قد قيل](1) يلزمه صداقها للوطء، وليس أعلم غير ذلك. وقال: عليه صداق مثلها؛ لأن النكاح كان أصله باطلا.
مسألة من كتاب الأشياخ: قال أبو عبد الله: /58 م/ من تزوج ابنته أو أخته من الرضاعة، فجبرها حتى نظر إلى فرجها بنكاح حرام أصله بجهالة؟ قال: لا صداق لها.
قلت: فإن كان تزوجها في بقية من عدتها؟ قال: هذا عليه الصداق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: ومن وطئ أخت امرأته خطأ أو زنى صريحا، أكله ذلك سواء في وجوب الاستبراء عليه لوطء زوجته، أم بينهما فرق؟
(1) زيادة من ث.