الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٣١الجواب(1) -وبالله التوفيق-: في وجوب(2) الاستبراء عليه في وطء الخطأ اختلاف، وفي وجوبه في وطء العمد بغير اختلاف، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ومن اشترى أمة ولم يستبرئها، ووطئها وأقر مع زوجته بالوطء.
فالجواب: لا تحرم عليه زوجته بإقراره وليس هذا كالزناء الفحت، والله أعلم.
مسألة: ومنه: لا تحرم عليه زوجته إذا وطئ أمة بلا استبراء، إلا أن يكون للأمة زوج، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أكره امرأة على الوطء، أو وجدها في فراشه يظنها زوجته، فأولج الحشفة في فرجها، فانتبهت النائمة ورضيت المكروهة بعد ذلك، ألهما صداق أم لا؟ قال: إذا رضيتا بما فعل فيهما؛ فذلك تمام لفعل الفاعل، ولا أقدر أن أقول بثبوت صداقهما، ولو أصله واجبا إن لم(3) يتما فعل الفاعل، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم البوسعيدي(4): ومن تزوج امرأة تزويجا حراما مع علمهما بأصل الحرمة، جهلا منهما 58 س به، أو وقع بين الزوجين حرمة يعرفانها وجهلاها، ووطئها يظنان جواز ذلك، أيدخل في هذا الاختلاف في وجوب الصداق بهذا الوطء على ما جاء تأصيلهم وتنزيلهم أمر الجاهل في