الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٣٥وفي كتاب الضياء: من كان له أخت فدخلت في بيت أو في قرية؛ لم يكن له أن يتزوج من تلك القرية، أو البيت امرأة، إلا ببيان أخته من سواها، كان إنما(1) هو أكثر القول، والله أعلم.
(1) ث: آثما.
٢٤٬٧٥٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.