الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٣٧مسألة: وإذا ولت المرأة من يزوجها(1) رجلا ووكلته، فزوجها من الرجل الذي أمرته بتزويجه، وقبل النكاح ووليها شاهد ولم يرض، وزوجها وليها من آخر، ورضيت وبنى بها الأخير؟ قال: النكاح [ … ](2) وابتنى(3) بها الأخير، وماتت المرأة والرجلان يبطلان ميراثها؛ فالنكاح الأول باطل، وهي للأخير، ولا ميراث للأول ولا صداق عليه، والله أعلم.
مسألة: وعن هاشم: في رجل غاب ووكل وكيلا يزوج ابنته، فزوجها أبوها من رجل، وزوجها الوكيل من آخر، فرضيت بهما كليهما؛ قال: الزوج الأول. /61 م/
قلت: فإن دخل الآخر؛ فرأى الفراق وعليه الصداق.
مسألة: وسئل محمد بن محبوب عن رجل خرج مسافرا و أوصى إلى رجل في تزويج ابنته، فلما صار والدها بصحار، زوجها الرجل الوصي، ورضيت به ودخل بها، وزوجها والدها بصحار برجل، فلما وصل إليها وجد معها زوجها؟ قال: تزويج الوصي لا يجوز حتى يموت والدها، إلا أن يكون جعله وكيلا في تزويجها؛ فهذا تزويج ثابت، وهو أولى من الآخر، وإن كان إنما زوجه بوصاية؛ فذلك لا يجوز، ويفرق بينهما، وإذا غير ذلك والدها [ … ](4)، وإن يتم والدها ذلك النكاح؛ فهو تام.
(1) ث، ج: تزوجت.
(2) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل: كلمة.
(3) ث: وأثبتا.
(4) بياض في ث بمقدار كلمتين.