الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٤١الباب الخامس عشر فيما يحرم الزوجين بعضهما على بعض إذا رأى أحدهما الآخر يزني بأحد أو يزنى به أو أقر بذلك وما أشبه(1) ذلك
من كتاب بيان الشرع: فإن أوطأت المرأة نفسها زوجها، وهي متنكرة متشبهة بغيرها؟ قال: معي أنها تحرم عليه، وأكثر القول: إنها لا تحرم عليه.
مسألة: وعن رجل أتى امرأة يريد أن يفجر بها، فلما فرغ منها علم أنها امرأته؛ فمنهم من قال: تفسد عليه امرأته.
قال أبو عبد الله: لا تفسد عليه امرأته.
مسألة: ومن جواب أبي سعيد إلى من كتب إليه: وعن رجل زنى بامرأة، قلت: هل يجوز له أن يأخذ أختها؟ فقد قيل في ذلك باختلاف؛ وأُحبُّ أن يجوز له.
قلت: وكذلك إن كان قد تزوج بأختها وجاز بها، ثم زنى بأختها، تحرم عليه أم لا؟ فقد /63 م/ قيل: في ذلك باختلاف؛ وأُحبُّ أن لا تحرم عليه.
مسألة: وعن رجل يطأ امرأة على أنها زنى، فوافق امرأته، أيحل له ذلك أم لا؟ فلا يحل له ذلك الوطء بتلك النية، وأما امرأته؛ فلا تفسد عليه في أكثر قول المسلمين. وقد قيل: إنها تفسد عليه، وأما التوبة؛ فلابد منها.
(1) هذا في ج. وفي الأصل: أشبهه.