قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٤٢

مسألة عن أبي علي: من أحب امرأة أو غيرها من النساء؛ فلا تفسد عليه امرأته إذا زنى بها، ولم تبصره زوجته، وإن رأته يزني بها أو بغيرها؛ فسدت عليه أبدا.

مسألة: وعن رجل تزوج جارية زوجته؟ قال: معي أن بعضا يشدد في ذلك، ولم أر ذلك من أي وجه.

قيل له: فمن وطئ جارية زوجته، هل تفسد عليه زوجته ولو لم تعلم(1)؟ قال: معي أن بعضا يقول ذلك، ولا أدري من أي وجه ذلك إن لم تكن كغيرها، وليس أعلم من أي وجه يفسد عليه تزويج جارية زوجته.

مسألة: وقال: في الذي يطلق زوجته إن رضي فلان؛ إنه يجوز له وطئها حتى يرضى فلان، والله أعلم.

مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل يرضع لبن امرأته؟ فعلى ما وصفت: فلا بأس عليه في ذلك، وقد جاء الأثر عن الفقهاء بإحلال ذلك.

مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل تزوج امرأة على أنها عذراء، فلم يجدها كذلك، فسألها فلم تخبره شيئا، أيسعه المقام معها أم لا؟ فعلى ما وصفت: 63 س فلا بأس عليه بالمقام معها. وقد قيل: إن العذرة تذهب بأسباب غير الجماع، وقد يمكن أن يكون من جماع غير محجور.

مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل عاين زوجته تفجر بامرأة، أتحرم عليه زوجته أم لا؟ فعلى ما وصفت: فإنها لا تحرم عليه زوجته؛ لأن ذلك ليس مثل(2)

(1) هذا في ج. وفي الأصل، ث: يعلم.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: من.

٢٤٬٧٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.