قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٤٣

زنى الرجل بالمرأة؛ لأن المرأة لا تولج في المرأة شيئا. قال غيره: وجدت أنها ترثه ويرثها إلا أن لا تسخوا نفسه أن(1) يقيم عليها.

(رجع) مسألة: وعنه(2): وعن امرأة رأت رجلا ينكح زوجها في دبره، أو دون ذلك، أيحرم عليها؟ فعلى ما وصفت: فإذا عاينت ذلك ورأت فرج الرجل يولج في دبر زوجها؛ فقد حرم عليها زوجها، وإن كان دون ذلك؛ لم يحرم عليها زوجها، فهذا الذي نعرف من قول المسلمين.

مسألة: حدثنا حاار (ع: حيان) عن المسبح: عن رجل تزوج جارية، فحين دخل بها وكشف عنها وأصاب منها، قالت له الجارية: "حين ملكتني كنت مشركة"؛ قال: كذبت، ولو أنها قالت من قبل أن يدخل بها؛ كان نكاحها فاسدا.

مسألة: ومما عرض عن أبي عبد الله: وعن رجل وطئ جارية(3)، فاستبان له أنها أخت امرأته بعد حين، والمرأة وزوجها لم يكونا بذلك عالمين؛ فلا بأس عليهما فيما مضى، ولا يقرب الجارية، فإن ذلك عليه حرام.

قلت له: فإن المرأة علمت فلم تنتبه لذلك جهالة منها /64 م/ وغفلة ونسيانا؟ قال: حرمت عليه وهي جرت الحرمة، ولا مهر لها عليه(4)، وإن كان

(1) زيادة من ث.

(2) ث: وعن أبي الحواري.

(3) ث: جاريته.

(4) زيادة من ث.

٢٤٬٧٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.