الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٤٤هو علم فنسي أو جهل فقد حرمت عليه، ومن قبله جاءت الحرمة فيوفيها صداقها، ولا يرجع إليها على حال من الأحوال.
مسألة: ومن الأثر: إذا اشترى الرجل جاريتن أختين(1) فجامعهما جميعا؛ فقد حرمتا عليه جميعا، ولا يحلان له أبدا، وليبعهما(2) ولا يمسكهما، وإن رأته امرأته على ذلك؛ فقد حرم عليها زوجها؛ فلتفارقه ولا تقيم معه ولتهرب منه، أو تفدي نفسها منه.
وقال أبو عبد الله: لا تفسد عليه امرأته.
قال أبو معاوية: لا تحرم عليه زوجته؛ لأن هذا ليس بزان، وإنما هو واطئ(3) شبهة.
ومنه: وعن رجل زنى بابنته وتحته امرأة غير أم ابنته التي زنى بها، أتحرم عليه امرأته التي تحته؟ قال: يفرق بينه وبين امرأته.
قال أبو عبد الله: إذا علمت امرأته؛ فسدت عليه، وإن لم تعلم؛ فهي كغيرها من النساء إذا زنى بهن، وإن ستر ذلك ولم تعلم امرأته؛ فلا فساد عليها، وقال أبو معاوية مثله.
مسألة: وقال: إذا مست المرأة فرج أب زوجها، أو فرج ابن زوجها؛ فقد حرمت نفسها على زوجها، وحرم عليها زوجها، ولا تحل له أبدا ولا عبدا ولا يجتمعان أبدا.