قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٤٥

قال أبو عبد الله: لا بأس عليهما في الجهالة.

مسألة: وعن امرأة تزوجت عبدا لامرأة بينها 64 س وبينها قرابة، فتوفيت مولاة العبد، فأوصت بخمس منه لامرأة عبدها؛ لأنها قريبة لها؛ قال: أرى أن قد حرمت عليه امرأته إذا ملكت منه شيئا.

قلت: فهل لها أن تعتقه؟ قال: نعم.

ونصيبها منه أو تبيع نصيبها منه، ثم يكون زوجها؟ قال: لا، ولكن يخطبها بعد ذلك في الخطاب، فإن شاءت تزوجته ولا عدة عليها منه، وإن أرادت أن تزوجه.

مسألة عن علي بن محمد البسياني: وعن من زوج أمته برجل ثم وطئها وهي زوجة غيره، وأدركته زوجته يطؤها، أتحرم عليه زوجته أم لا؟ قال: نعم، إذا علمت أن لها زوجا وهو زاني.

مسألة: وعن رجل قال لزوجته: "إنه زنا بأمها"، هل تحرم عليه، وهل تحرم عليها الإقامة عنده بإقراره؟ قال: عندي أن بعضا يقول: إنها تحرم عليه أبدا بإقراره. وبعض يقول: إنها لا تحرم عليه، إلا أنه لا تقربه إلا نفسها وتمنعه؛ حتى يكذب نفسه، وعندي أنه كمن أقر بالزنى، وقوله: "إنه زنى بأمها"؛ إنه دعوى منه عليها.

مسألة: قال أبو سعيد: في قول الله تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط إلى آخر الآية؛ إن هذه الخيانة كانت في الدين عندي، ليس في أنفسهن ولا في فرجهن؛ لأني سمعت فيما يروى أن الله تعالى لم يبلُ نبيا من الأنبياء ولا رسول من رسله بامرأة تخونه /65 م/ في فرجها، وعن ذلك مطهرون.

٢٤٬٧٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.