قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٤٦

مسألة من كتاب المصنف: وإذا أقرت المرأة أنها ساحرة؛ فلا يحل لزوجها إمساكها وليفارقها، إلا أن تزعم أنها كانت ساحرة، وقد تابت منه؛ فلا بأس بإمساكها.

قال أبو عبد الله: هذا إذا كان سحرها شركا؛ حرمت عليه ولا يتوارثان، وكذلك قال أبو معاوية.

(رجع) مسألة عن الشيخ أبي سعيد ?: إن المرأة إذا أقرت عند الرجل أنها زنت، وأنها قد تابت(1) من ذلك، هل يجوز له(2) أن يتزوجها؟ قال: لا أعلم ذلك في قولهم.

قلت له: أرأيت إن كذبت نفسها عن ذلك، ورجعت عن قولها، هل يجوز له تزويجها؟ قال: عندي أن الذي يدرأ عنها الحد بالرجعة عن الزنى؛ يجوز له تزويجها، والذي لا يدرأ عنها الحد بالرجعة؛ فهي على حالها، ولا يجوز له تزويجها.

قلت له: وكذلك الرجل إذا أقر عندها بذلك، ثم أكذب نفسه؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن أقرت له بالزنى، وتابت من ذلك، فظن أنه يجوز له تزويجها فتزوجها، ثم علم ثم أكذبت نفسها، هل يثبت التزويج؟ قال: مشبه عندي التزويج لا يقع؛ لأنه وقع على محجور.

(1) ث: بانت.

(2) زيادة من ث.

٢٤٬٧٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.