قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٤٧

قلت له: فإن أراد أن يجدد له التزويج بعد تكذبيها، هل له ذلك؟ قال: هكذا عندي، ثم قال من بعد ذلك: إن ذلك الإقرار بالزنى يمنع العقد، 65 س وكذلك يشبه أن يحله (خ: يجعله) بعد ثبوته. وقد قالوا: في الزوج إذا أقر عند زوجته بالزنى؛ إن ذلك لا يحل التزويج، ولا تقربه إلى نفسها حتى يكذب نفسه، فإن كان هكذا؛ لا يحل العقد، وكذلك يشبه عندي أن لا يمنع العقد، وإنما يمنع الوطء حتى يكذب نفسه.

قلت له: فهل لذلك حدا إذا بلغت إليه، ولم يكذب نفسه حرمت عليه؟ قال: لا أعلم ذلك، ومتى أكذب نفسه رجع إلى حال الزوجية، على قول من يقول بذلك.

قلت له: فإن مات أحدهما قبل أن يكذب نفسه؟ قال(1): هل يتوارثان؟ فرأيته يفكر في ذلك ويدبر(2) النظر، ثم قال: لو كان ذلك يمنع الميراث؛ لم يكن إذا كذب نفسه يرجع إلى حال الزوجية، ولم نعلم في شيء من الأحكام إذا ثبت [ … ](3) الحجر من فعله وحكم الحرام، وكذب نفسه، ورجع إلى الحلال، إلا ما قالوا في هذا.

[ … ](4)

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: يدير، ث: تدبر.

(3) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل: كلمتان.

(4) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل: كلمة.

٢٤٬٧٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.