الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٤٩إنما وطئها حراما، وهو يرى أنه وطئها حلالا، أعليه في المقام معها بأس، قال(1): فإن لم يكن له أن يقيم معها، فهل لها عليه مهر؟ فما أخوفنا أن تكون قد فسدت عليه؛ لأنها أباحت حرمتها طائعة، وما نبرئه من مهرها لتقدمه على حلال يراه(2).
مسألة: ورجل نكح غلاما له في دبره؛ فعليه الحد ولا يسع امرأته المقام معه إذا رأته.
مسألة: وعن رجل أدرك امرأة على امرأته، هل ترثه ويرثها؟ قال: نعم.
مسألة: وسألته عن رجل يقول لزوجته أن بينهما حرمة، أيسعها الخروج منه بذلك، أم تسأله ما هذه الحرمة؟ فقال: لا تقربه إلى نفسها؛ حتى يبين لها ما هذه الحرمة، وهي امرأته؛ [إلا أنها](3) لا تقربه إلى نفسها حتى يكذب نفسه، أو يبين لها ما هذه الحرمة، فإن بين لها الحرمة، وكان مع المسلمين حراما؛ بانت منه، وإن لم يكن ذلك حراما؛ فهي امرأته.
مسألة: وقال: في رجل قبل 66 س ختنته أم امرأته، ومس قبلها (خ: فرجها) من فوق الثوب؛ إن ذلك لا يفسد عليه امرأته، إلا أن يمس من تحت الثوب.
مسألة: قال أبو سعيد: في امرأة تزني ولا يعلم زوجها بذلك؛ إنه إذا لم يعلم بذلك، ولا صح عليها أن تستر ما ستر الله عليها، ولا يفسد عليها زوجها