قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٥١

في الحكم (خ: مأمونة في الحكم)، وإذا كانت كارهة وامتنعت امتناع الكراهية؛ فذلك مما يخرجها من الإثم، ولزوم اسم الزنى، فإن كرهت وساعدت؛ لم ينفعها كراهيتها، وإن كانت مشتهية وامتنعت، فغلبت على ذلك؛ لم يضرها ما بليت به من الشهوة إذا(1) امتنعت بطاقتها، وفي معنى ما يلزم من الإثم والاسم.

مسألة: وخبرنا(2) أن رجلا كان لا يجد لامرأته مودة، وكانت له جارية (ع: جارة) جميلة فاجرة، وكان إذا أرادها جعل أمله إلى جاريته (خ: جارته) تلك فينشر ذلك، فلا يزال كأنه إنما يقع عليها حتى يقضي حاجته؟ قال: سألت عن ذلك موسى وبشيرا فحرم أحدهما. وقال الآخر: لا تحرم عليه، ولكنه لا يرجع إلى ذلك، ولم نحفظ قول هذا من هذا.

قال أبو عبد الله: بلغني(3) أن موسى هو الذي حرمها عليه، وأخذ الناس بقول بشير، وبه نأخذ، وقد أساء ولا تحرم عليه.

مسألة: وعن أبي معاوية فيما أحسب: وسألته عن امرأة واقعت زوجها يطأ جارية لولده، هل يحرم(4) عليها 67 س المقام عنده؟ قال: لا، ولا تحرم عليه جارية الولد، إلا أن يكون الولد يطؤها؛ فإنها تحرم عليه على بعض القول؛ وبعض لم يحرمه. قال بعض المسلمين من غير هذا الكتاب: إنه إذا وطئها

(1) ث: إذا أم.

(2) ث: وأخبرنا.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: بغلى.

(4) ث: تحرم.

٢٤٬٧٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.