قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٥٢

الابن قبل الأب؛ حرمت على الأب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وليس في ذلك هوادة ولا رخصة، وبالله التوفيق.

(رجع) وعلى بعض القول عند من يرى له انتزاع ماله، وعند من لا يرى له انتزاع ماله؛ إن زوجته تحرم عليه. وبعض قال: يشهد على انتزاع الجارية ثم يطأها.

مسألة: وسألته عن رجل زنى بجارية زوجته، ثم ولدت منه، فسألتها امرأته عن ولدها، قالت: "ولدت من زوجك"، فسألت زوجها فأنكر ذلك الولد، هل له أن يقيم مع امرأته، وهل لها أن تقيم معه بعد قول الجارية؟ قال: ليس عليه أن يظهر ما كان منه، ولا يمتنع عن امرأته إذا تاب عن ذلك ورجع، وليس قول الجارية لازم له، وإن كانت امرأته رأته أو علمت بزناه؛ لم تقم عليه.

مسألة: وسألته عن رجل وقع على عمة امرأته أو خالتها، أتحرم عليه امرأته؟ قال: وشأنها لا تحرم عليه، وكأنه لم ينزلهما منزلة واحدة.

مسألة: ومن كتاب الضياء: ومن وقع على عمة امرأته أو خالتها؟ قال بعض: تحرم عليه امرأته.

قال أبو عبد الله: لا تحرم عليه(1)، إلا أن تعاين ذلك منه امرأته؛ فإنها تحرم عليه(2).

مسألة: وعن رجل وطئ أخت امرأته غلطا منه؟

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٢٤٬٧٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.