قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٥٣

الجواب:/68 م/ قال(1): في ذلك عليه أن يستبرئ أخت امرأته ثلاث حيض، وإن وطئ امرأته من قبل أن يعلم(2) أن أختها قد حاضت ثلاث حيض؛ حرمت عليه امرأته بلا اختلاف، وإن(3) وطئها بزنى؛ فإن الاستبراء فيه اختلاف؛ منهم من رأى عليه الاستبراء. ومنهم من لم ير ذلك، والتي قد وطئها غلطا، إن أخبرته أنها قد حاضت ثلاث حيض أو أخبره ثقة؛ فقد بان له ذلك، وله أن يطأ امرأته.

مسألة: قال أبو عبد الله: لو أن امرأة زنت، ولها زوج فاستتر زناها؛ كان واسعا لها المقام معه، ولا يحل لها أن تأخذ منه صداقها؛ لأنها قد خانته، وعليها أن تمنعه حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، ولو أنها زنت بأبيه أو بابنه، أو من لا يحل لها نكاحه بعد زوجها؛ لم يسعها المقام مع زوجها، وعليها أن تفتدي منه بمالها الذي كان عليه وبما تملك.

من غيره: فإن لم يقبل؛ فلتهرب منه حيث لا يراها، وليس لها(4) أن تعلن بما ستر الله من عورتها، ولتقبل له من السريرة بينهما، وتعلمه بما كان منها من الأمر الذي كان (خ: ضاق) عليها المقام معه.

مسألة: قلت: قد علم رجل أن امرأته زنت، أيسعه أن يحتال في إزالة حقها عنه وإخراجها منه؟ قال: نعم.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: تعلم.

(3) ث: وأما إذا.

(4) ث: عليها.

٢٤٬٧٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.