الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٥٥مسألة: وعن رجل وقع [آخر على امرأته](1) فوطئها وهي كارهة، قلت: هل يسع الزوج أن يطأها وهي حامل، ومن غيره: وإن وطئها هل تفسد عليه؟ قال(2): فإذا كان قد علم كراهيتها وأنها مغصوبة؛ لم تحرم عليه، ولكن لا يطأها حتى تضع حملها، فإن وطئها؛ فعسى لا تحرم عليه. /69 م/
ومن غيره: وقيل: تفسد بذلك عليه.
(رجع) مسألة: وعن امرأة زنت مع زوجها ثم ندمت؛ فقالوا: تمانع زوجها وطأها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوطء لحال الولد. قالوا: فإن لم يمكنها تمانعه ووطئت؛ فأحسب أنه لا يبلغ عليهم في ذلك فساد. وفي قول من شاء الله من الفقهاء: إن التي تزني مع زوجها؛ لا صداق لها عليه، ولا يحل لها أن تأخذه. وعن أبي علي قال: تستر ما ستر الله، وتتوب إلى الله، ولا تحرم الصداق ولا الميراث.
مسألة: وسألت أبا سعيد عن رجل عرض لزوجته أنه زنى ولم يفصح، إلا أنه يحس أنها قد وقفت عن(3) تلويحه، هل عليه أن يكذب نفسه، وإلا فسدت عليه زوجته على هذه الصفة؟ قال: معي أنه(4) إذا لم يصح إقرار يجب عليه به الحد أن لو صح عليه ذلك اللفظ؛ لم يكن عليها هي بأس في الحكم ولا عليه [هو إكذاب لنفسه](5).
(1) ث: على امرأة. ج: حر على امرأة.
(2) زيادة من ث.
(3) ث: على.
(4) زيادة من ث.
(5) ث: وهو كذاب لنفسه. ج: هو إكذاب نفسه.