قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٥٦

مسألة عن أبي الحواري: وعن من رمى امرأته بالزنى، وأبى أن يكذب نفسه، هل تحرم عليه امرأته إذا لم يكذب نفسه؟ فالذي تؤمر به المرأة أن تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه. قال(1): فإن غلبها على نفسها؛ لم تحرم عليه ما لم يصلا إلى الحاكم، وكذلك إن أقر عندها بالزنى وأقرت هي عنده بالزنى؛ فإنه يكذبها وكذلك المرأة تكذب زوجها، وتمنعه نفسها حتى يكذب نفسه، فإن لم يكذب نفسه؛ كذبته إن غلبها على نفسها.

مسألة عن الفضل بن الحواري: 69 س فيمن قذف امرأته بالزنى، هل له أن يقيم معها؟ قال: تؤمر أن تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه، فإن أكذب نفسه فقال لها: "إني قد كذبت فيما رويت عليك من أمر الزنى، وقد رجعت عن ذلك وأنا أستغفر الله"؛ فلا بأس عليها بالمقام معه، وإن لم يكذب نفسه؛ منعته نفسها حتى يكذب نفسه، فإن وطئها قبل ذلك، ثم أكذب نفسه؛ فهي امرأته ولا بأس عليها بالمقام معه.

مسألة: وعن رجل قال لامرأته، "نحي عني نغولك"، يعني: أولادها منه، فسألا جابرا، فقال جابر: استروا ما ستر الله، ولم ير عليهما بأسا.

مسألة: وسألته عن رجل خرج في سفر وليس في امرأته حمل، فلما قدم إذا معها ولد، فقال لها: "ما هذا الولد"؟ فقالت: "غلبني رجل على نفسي"، هل عليها حد، وهل يجوز له أن يقيم معها؟ قال: إذا(2) أقرت بهذا عند الحاكم؛

(1) زيادة من ث.

(2) ث: إن.

٢٤٬٧٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.