قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٥٧

لزمها الحد، وليس له أن يقيم عليها، ولها أن تستر ما ستر(1) الله، وتزوج غيره إذا انقضت عدتها.

وسألته عن امرأة اتهمت زوجها؟ قال: ليس بشيء، إلا أن تراه معاينة.

مسألة: ومن سألته امرأته، هل أتيت فاحشة؟ قال: نعم، في الصباء(2)؛ فلا فساد بذلك.

مسألة: ومن قال لزوجته: "أخبرني فلان أنك كنت زانية"؟ قال: لا بأس عليه في زوجته.

وسألت عن رجل قال لزوجته: "يا زانية"؟ قال: إن أكذب نفسه، وقال: "أستغفر الله لست كذلك"؛ فلها ذلك أن تقيم عليه، وإن /70 م/ تم على قوله وزعم أنه صادق فيما قال؛ إن كانت لها بينة؛ [جلد بها](3) إذا أنكر الفرية وفرق بينهما، وإن تم على قوله بين يدي الإمام بأنها زانية؛ لاعنها.

قلت: فإن قالت له: "يا زان"؟ قال: إن(4) أحب أن يعفو عنها؛ عفا، وإن رفعها إلى الحاكم، وأقام عليها شاهدين بقذفها إياه، أو(5) أقرت بذلك عند الحاكم؛ جلدت الحد، وفرق بينهما.

(1) ث: ستره.

(2) ث: الصبا.

(3) ث: جلد. ج: جلد لها.

(4) زيادة من بيان الشرع (48/ 556).

(5) ث: و.

٢٤٬٧٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.